لا يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة تقوم له لأن بيع السلطان بمنزلة بيع السيد ألا ترى أن السيد لو باع العبد ثم أقر بعد ذلك أنه قد كان أعتقه لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة وهذا رأيي قلت أرأيت ان قال قد كنت أعتقته قبل أن يأبق مني أو دبرته قبل أن يأبق قال أما التدبير فلا يصدق فيه وأما العتق فلا أرى أيضا أن يقبل قوله لأنه لو باعه هو نفسه ثم قال قد كنت أعتقته لم يقبل قوله قلت أرأيت إذا أتى سيدها وهي أمة له وقد كان باعها السلطان بعد ما حبسها سنة فقال سيدها قد كانت ولدت مني وولدها قائم قال أرى أن ترد إلى سيدها إذا كان ممن لا يتهم عليها لأن مالكا قال في رجل باع جارية له وولدها ثم قال بعد ذلك هذا الولد الذي بعت معها هو مني قال مالك إذا كان ممن لا يتهم على مثلها ردت عليه وقال في العتق ان أقر أنه قد كان أعتقها فلا يصدق ولا ترد عليه إلا ببينة قلت فإن لم يكن معها ولد فقال بعد ما باعها قد كانت ولدت مني قال لا ترد وقال غيره في الجارية ليس يقبل قوله ولا يرد البيع به كما لا يرد إذا قال قد أعتقت إلا أن يكون مع الجارية ولد بيعت به أو كانت الجارية حاملا يوم بيعت منه فيقبل قوله ولا ترد لأنه يستلحق نسب الولد الذي معها وهذا أحسن من قول بن القاسم فيمن اغتصب عبدا فمات قلت أرأيت لو أن رجلا اغتصب عبدا فمات عند الغاصب موتا ظاهرا أيضمن الغاصب قيمته في قول مالك قال قال مالك هو ضامن لقيمته قلت أرأيت العبد الآبق أيجوز تدبير سيده فيه وعتقه قال نعم لأنه لم يزل ملكه عنه باباق العبد قلت أرأيت العبد الآبق أيبيعه سيده وهو آبق قال قال مالك لا يجوز قلت أرأيت من وهب عبدا له آبقا أتجوز فيه الهبة أم لا قال إذا كانت الهبة