صفتها وعفاصها ووكاءها قال نعم أرى أن يجبره وقاله أشهب وزاد عليه اليمين فإن أبى عن اليمين فلا شيء له التجارة في اللقطة والعارية قلت أرأيت رجلا حرا وجد لقطة أو مكاتبا أو عبدا تاجرا أيتجربها في السنة التي يعرفها في قول مالك قال قال مالك في الوديعة لا يتجر فيها فأرى اللقطة بمنزلة الوديعة في السنة التي يعرفها فيها أنه لا يتجربها ولا بعد السنة أيضا لأن مالكا قال إذا مضت السنة لم آمره بأكلها قلت أرأيت تعريفه إياها في السنة أبأمر الامام أم بغير أمر الامام قال لا أعرف الامام في قول مالك إنما جاء في الحديث يعرفها سنة فأمر الامام وغير أمره في هذا سواء في لقطة الطعام قلت أرأيت ان التقطت ما لا يبقى في أيدي الناس من الطعام قال قال مالك يتصدق به أعجب إلي قلت وان كان شيئا تافها قال التافه وغير التافه يتصدق به أعجب إلى مالك قلت فإن أكله أو تصدق به فأتى صاحبه أيضمنه أم لا قال لا يضمنه مثل قول مالك في الشاة يجدها في فيافي الارض إلا أن يجدها في غير فيافي الارض قلت وهل كان مالك يوقت في الطعام الذي كان يخاف عليه الفساد وقتا في تعريفه قال لا لم يكن مالك يوقت فيه وقتا قلت أرأيت من التقط شاة في فيافي الارض أو فيما بين المنازل قال سألت مالكا عن ضالة الغنم يجدها الرجل قال قال مالك أما ما كان قرب القرى فلا يأكلها وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها قال وأما ما كان في فلوات الارض والمهامة فإن تلك يأكلها ولا يعرفها فإن جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها قليل ولا كثير وكذلك قال مالك قال ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هي لك أو لأخيك أو للذئب