بنى وغرس أردت إخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو بزمان أيكون ذلك لي فيما قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا قال بلغني أن مالكا قال أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن لبني على أن يخرج في قرب ذلك وهو يراه حين يبني فلا أرى له أن يخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق وإلا لم يكن له ذلك حتى يستكمل ما يرى الناس أنه يسكن مثله في قدر ما عمر وأما إذا كان قد سكن من الزمان فيما يظن أن مثله قد بنى على أن يسكن مثل ما سكن هذا فأرى له أن يخرجه ويعطيه قيمة نقضه منقوضا ان أحب وإن لم يكن لرب الأرض حاجة بنقضه قيل للآخر اقلع نقضك ولا قيمة له على رب الأرض قال وهذا قول مالك قلت أرأيت لو أني أعرت رجلا يبني في أرضي أو يغرس فيها وضربت له لذلك أجلا فبنى وغرس فلما مضى الاجل أردت إخراجه قال قال مالك يخرجه ويدفع إليه قيمة نقضه منقوضا إن أحب رب الأرض وإن أبى قيل للذي بنى وغرس اقلع نقضك وغراسك ولا شيء لك غير ذلك قلت وما كان لا منفعة له فيه إذا نقضه فليس له أن ينقضه في قول مالك قال نعم قلت أرأيت ان كنت قد وقت له وقتا فبنى وغرس أيكون لي أن أخرجه قبل مضي الوقت وأدفع إليه قيمة بنيانه وغراسه في قول مالك قال لا قلت فإن أعرته على أن يبني ويغرس ثم بدا لي أن أمنعه ذلك وآخذ أرضي وذلك قبل أن يبنى شيئا وقبل أن يغرس قال ان كنت ضربت لذلك أجلا فليس لك ذلك في قول مالك لأنك قد أوجبت ذلك له قلت فإن لم أضرب له أجلا وأعرته أرضي على أن يبنى فيها ويغرس فأردت إخراجه قبل أن يبني ويغرس قال ذلك لك ألا ترى أن مالكا قال في الذي أذن له أن يبني ويغرس فبنى وغرس ولم يكن ضرب لذلك أجلا فأراد اخراجه بحدثان ذلك ان ذلك ليس له إلا أن يدفع إليه قيمة ما أنفق فهو إذا لم يبن ولم يغرس كان له أن يخرجه فهذا يدلك على ذلك قلت أرأيت إن أعرته أرضي يبني فيها ويغرس ولم أسم ما يبنى فيها ولا ما يغرس وقد سميت الاجل فأردت إخراجه قال ليس ذلك لك في قول