كتاب العارية فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ويحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى افريقية قال ينظر في عاريته فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي يركب إليه وإلا فهو ضامن ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول أسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي فيقول له اركبها حيث أحببت فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى افريقية قلت تحفظه عن مالك قال هذا رأيي قال ووجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا وقال المعير إلى موضع كذا وكذا قال ان كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين فهذا يدلك على ما فسرت لك فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها حجارة فعطبت أيضمن أم لا في قول مالك قال قال مالك في رجل اكترى دابة من رجل ليحمل عليها أو ليركبها فأكراها من غيره فعطبت قال ان