المال بل أقرضتكها قرضا قال قال مالك القول قول رب المال قلت فإن قال رب المال ما استودعتكها ولكنك غصبتنيها قال الغصب عندي لا يشبه القرض لأن الغصب من وجوه التلصص قال وهذا يدعى عليه في الغصب باب فجور فلا يصدق عليه قلت أفلا يصدقه في ضمان المال قال لا إذا قال غصبتني لأني إذا أبطلت قوله في بعض أبطلته في كله قلت أتحفظ هذا عن مالك قال لا قلت فإن قال استودعتني ألف درهم فضاعت مني وقال رب المال بل أوفيتكها من قرض كان لك علي قال القول قول رب المال في رأيي قلت فإن قال رب المال لم أستودعك ولكني رددتها عليك من مال المقارضة الذي كان لك عندي قال القول قوله في رأيي قلت أرأيت ان قال لم أستودعك ولكنك سرقتها مني قال لا أرى أن يقبل قوله انه سرقها منه لان في هذا باب فجور يرميه به ولم أسمعه من مالك قلت أرأيت ان كان لي على رجل ألف درهم من قرض ولي عنده ألف درهم وديعة فأعطاني ألف درهم أو بعث بها إلي ثم لقيني بعد ذلك فقال الالف التي بعثت بها اليك هي من السلف الذي كان لك علي وقد ضاعت الوديعة وقال رب المال بل إنما بعثت إلي بالوديعة التي كانت لي عندك والسلف لي عليك على حاله قال القول قول المستودع ألا ترى أنه مصدق في ذهاب الوديعة وهو يقول قد ذهبت الوديعة عندي ولم أبعث بها إليك فهو مصدق فالالف التي قبضها رب المال تصير هي الدين الذي كان على المستودع فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت عنده قلت أرأيت لو أن رجلا استودع صبيا صغيرا وديعة فضاعت أيضمن الصبي أم لا قال لا يضمن قلت بأمر أربابه أو بغير أمر أربابه قال ذلك سواء عندي قلت وهو قول مالك قال قال مالك في الرجل يبيع الصبي السلعة فيتلفها الصبي أنه لا شيء له على الصبي من ثمن السلعة ولا يضمن له الصبي قيمة السلعة وإن باع الصبي منه السلعة فأخذ الصبي منه الثمن فأتلفه ان الرجل ضامن للسلعة