ان كان ممن لا يتهم فالقول قوله في ذلك وذلك للذي سمي له الرجل يبعث معه بالمال صلة لرجل أو صدقة فقال قد دفعته قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يبعث بالمال مع رجل صلة لرجل ليدفعه إليه فيقول قد دفعته إليه ويقول المبعوث إليه لم يدفعه إلي قال ان لم يكن للرسول بينة على دفعه غرم قال والصدقة إذا بعث بها إلى رجل أو بعث معه بمال إلى رجل ليدفعه إليه وليس بصدقة فهو سواء لا يبرأ يقوله أنه قد دفع إلا أن يكون له بينة إلا أن يكون أمره أن يفرقها على وجه الصدقة يقسمها لم يأمره أن يدفعها إلى رجل بعينه فالقول قوله أنه قد فرقها ويحلف وإنما سألت مالكا عن ذلك لأن بعض الناس ذكروا أن الصدقة وان كانت مبعوثة إلى رجل فهي مخالفة للقضاء والقرض والشراء والبيع وما أشبهه قال قال مالك الصدقة إذا كانت إنما بعثت إلى رجل والقرض والاشتراء والبيع كله سواء إلا أن يكون أمره أن يفرقها في غير قوم بأعيانهم فيكون القول قول الرسول مع يمينه قلت أرأيت ان بعثت معه بمال صدقة وأمرته أن يدفعه إلى عشرة رجال بأعيانهم فأنكروا قال الواحد والعشرة إذا كانوا بأعيانهم سواء في قول مالك قلت أرأيت ان صدقه بعضهم وكذبه بعضهم قال يبرأ في قول مالك من حظ من صدقه ويضمن حظ من كذبه فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة قلت أرأيت ما ذكرت عن مالك أنه قال إذا دفع إليه المال وديعة أو قراضا ببينة فقال الذي أخذ المال بعد ذلك قد رددته أنه لا يبرأ بقوله أني قد رددته إلا أن يكون له بينة قلت لم قال مالك ذلك أليس أصل أخذه هذا المال أمانة فلم لا يبرأ بقوله أني قد دفعته وقد قلت قد قال مالك إذا قال قد ضاع مني أنه مصدق وإن كانت عليه بينة فلم لا يصدق إذا قال قد رددته قال لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه الدافع فلا يبرأ حتى يستوثق هو أيضا إذا هو دفع وإن كان أصل