فإن تجر في أحد هذين المالين بعد ما رجعا إلى ما لا زكاة فيهما إذا جمعا فربح في أحد هذين المالين فصار بربحه يجب فيه الزكاة فقال يزكيهما جميعا على حوليهما كان الربح في المال الأول أو في الآخرة فهو سواء إذا كانت الزكاة قد جرت فيهما جميعا قلت فلو أن رجلا كانت له مائة دينار فلما حال عليها الحول زكى المائة الدينار ثم إنه أقرض منها خمسين دينارا وتلفت منه الخمسون الدينار الباقية التي بقيت عنده قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الخمسين التي أقرضها عشرة دنانير فقال لا يزكي هذه العشرة حتى يقتضي عشرين دينارا إلا أن يكون عنده مال قد حال عليه الحول إذا أنت أضفته إلي هذه العشرة التي اقتضى يبلغ ما تجب في كله الزكاة فيزكى جميعا إلا أن يكون قد زكى الذي كان عنده قبل أن يقتضي هذه العشرة فلا يكون عليه أن يزكي إلا هذه العشرة وحدها قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فلو أن رجلا كانت له مائة دينار أقرضها كلها رجلا فأقامت عند الرجل سنين ثم انه أفاد عشرة دنانير فحال على العشرة دنانير الحول أيزكي هذه العشرة حين حال عليها الحول مكانه أم لا فقال لا زكاة عليه في هذه العشرة الساعة لأنه ليس في يديه مال تجب فيه الزكاة ألا ترى أنه لو اقتضى من المائة الدينار الدين بعد ما حال عليها أحوال عشرة دنانير لم تكن عليه زكاة في العشرة الدنانير حتى يقتضي عشرين إذا لم يكن عنده مال سوى العشرة التي اقتضى فكذلك هذه العشرة التي أفاد قلت فإذا اقتضى من المائة الدينار الدين عشرة دنانير بعد ما حال على هذه العشرة الفائدة الحول فقال يزكي العشرة التي اقتضى والعشرة الفائدة جميعا ويصير حولهما واحدا قلت ولم أمرته أن يزكي العشرة الفائدة حين اقتضى العشرة من المائة الدين قال لأن العشرة الفائدة حين حال عليها الحول عنده وله مائة دينار دين وجبت الزكاة في هذه العشرة إن خرج دينه أو خرج من دينه ما ان أضفته إلى هذه العشرة يبلغ ما تجب فيه الزكاة وإنما منعنا أن نلزمه الزكاة في العشرة التي أفاد بعد ما حال عليها عنده الحول لأنا لا ندري أيخرج من ذلك الدين شيء أم لا فلما خرج من الدين ما ان أضفته إلى هذه