أي وجه حازها هذا له أو إلى أي أجل يدفع إليه إلا أن يكون على وجه الحبس تجري عليه غلتها فهذا فرق ما بينهما قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا يبيع ولا يهب قال مالك لا جوز هذه الهبة قال فقلت لمالك فالأب في ابنه إذا اشترط هذا الشرط فقال مالك لا يجوز إلا أن يكون صغيرا أو سفيها فيشترط ذلك عليه ما دام الولد في تلك الحال فأما أن يشترط عليه أن لا يبيع ولا يهب إن كبر أو يشترط على السفيه أن لا يبيع وان حسنت حاله فإن ذلك لا يجوز وإنما يجوز شرطه إذا اشترطه ما دام سفيها أو صغيرا قال وأخبرني بن وهب عمن حدثه عن بن عمر أنه سئل عن الرجل يهب الهبة للرجل على أن لا يبيعها ولا يهبها فكره ذلك بن عمر قال بن وهب وأخبرني الليث أيضا أنه كرهها مع مالك إلا أن مالكا فسر لي التفسير الذي فسرت لك فهذا يدلك على أن الهبة للكبير إذا جعلها على يدي غيره وهو مرضي ولم يحبسها عنه لسوء حاله ولا لغلة أجراها عليه وحبس الأصل فهذا يدلك على أن حوز هذا الذي جعلت على يديه ليس بحوز له ألا ترى أن الصغير والسفيه لهما وقت يقبضان إليه الهبة وهو البلوغ في الصغير مع حسن الحال وحسن الحال في السفيه وإنما يراد من الصدقة أن تخرج من يد المعطي إلى يدي غيره فيكون الذي قد صارت إليه قابضا لها كما يقبض الحبس يقبض على من لم يأت ممن هو آت وأن هذا الرجل البالغ الذي قد أعطى عطية تكون له مالا تراثا منع من قبضها لغير شيء عقد فيها مما مثله يعقد في الصدقات يدل على أنه لم يرد أن يبتلها له ويعطيه إياها في حوز الأم قلت أرأيت لو أن الأم وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها وأشهدت لهم أهي في الحيازة مثل الأب في قول مالك قال قال مالك لا تكون حائرة لهم إلا أن تكون وصية لهم فإن كانت وصية فذلك جائز قلت فإن كانت وصية للوالد أو وصية وصي الوالد فذلك جائز قال نعم لان وصي الوصي بمنزلة الوصي وهو وصي عند مالك قلت فالام تكون حائزة صدقتها وهبتها على أولادها الصغار في قول مالك