لرجل معي بالفسطاط وأشهدت له وقبل أترى ذلك جائزا قال نعم قلت لم أجزته في قول مالك قال لأن الديون هكذا تقبض وليس هو شيئا بعينه يقبض انما هو دين على رجل فقبضه أن يشهد له ويقبل الموهوب له الهبة في الرجل يؤاجر الرجل الدابة تكون له أو يعيره إياها ثم يهيها لغيره قلت أرأيت ان آجرت دابتي من رجل ثم وهبتها لرجل آخر أو أعرتها لرجل ثم وهبتها لرجل آخر فقبضها هذا المستعير أو هذا المستأجر أيكون قبضه قبضا للموهوب له وهل تكون الهبة للموهوب له إذا انقضى الاجل أجل الاجارة وأجل العارية في قول مالك أم لا وكيف ان مات الواهب قبل انقضاء الاجل أجل الاجارة وأجل العارية أيكون الموهوب له أحق بالهبة لأن قبض المستأجر والمستعير قبض له قال سألت مالكا عن الرجل يخدم الرجل الجارية سنين ثم يقول بعد ذلك هي لفلان بعد خدمة فلان هبة بتلا وقد كان قبضها المخدم قال مالك قبض المخدم للخادم قبض للموهوب له وهي من رأس المال ان مات قبل ذلك وكذلك مسألتك في العارية وأما الاجارة فلا تكون قبضا إلا أن يكون أسلم الاجارة له معه فيكون ذلك قبضا والا فلا شيء له لأن الاجارة كأنها في يدي الواهب إلا أن تكون بحال ما وصفت لك وأرى أن كل من تصدق على رجل بأرض فكانت الارض حين تصدق بها تحاز بوجه من الوجوه من كراء تكراه أو حرث تحرثه أو غلق يغلق عليها ولم يفعله حتى مات وهو لو شاء أن يحوزها بشيء من هذه الوجوه حازها فلا شيء له وان كانت أرضا قفارا من الارض وليست تحاز بغلق ولا في كراء يكريه ولم يأت ابان زرع فيزرعها أو يمنحها بوجه من الوجوه معروف حتى مات الذي وهبها قبل أن يبلغ شيئا من ذلك فهي للذي وهبت له وهذا أحسن ما سمعت فيه وكل من وهب دارا حاضرة أو غائبة فلم يحزها الذي وهبت له أو تصدق بها عليه فلا حق له وان كان لم يفرط في قبضها لأن لهذه حيازة تحاز بها وكذلك قال عمر بن الخطاب فإن لم يحزها فهي مال الوارث وكذلك قال لي مالك بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن