الشهود القبض ثم مت والجارية في يدي فأنكر الورثة أن يكون الموهوب له قبض الجارية قال وسألت مالكا عن الرجل يتصدق على ولد له كبار بعبد وكتب لهم كتابا وكتب في كتابه أنه قد دفعه إليهم وقبضوه وكان الولد كبارا قد بلغوا الحيازة ومثلهم يحوز فهلك الاب وقد كانت صدقته في صحته فلما هلك الاب قال بقية ورثة الاب لم تقبضوا وقال المتصدق عليهم قد قبضنا واحتجوا عليهم بشهادة الشهود واقرار المتصدق بالذي في الكتاب فسئل الشهود أعلمتم أنهم قد حازوا فقالوا لا علم لنا إلا ما في هذا الكتاب من الاقرار ولا ندري أحازوا أو لم يحوزوا فقال لي مالك إن لم تكن لهم بينة أنهم قد حازوا في صحة منه فهي موروثة على فرائض الله فكذلك مسألتك في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك فلم يقبض الاجنبي حتى مات الواهب قلت أرأيت ان وهبت لابني وهو صغير ولرجل أجنبي عبدا لي وأشهدت لهما بذلك فلم يقبض الاجنبي الهبة حتى مت أيجوز نصف العبد لابني أم لا قال قال مالك في رجل حبس على ولده حبسا وأشهد لهم بذلك وهم صغار وكبار فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الاب قال مالك الحبس باطل ولا يجوز للكبار ولا للصغار لان الكبار لم يقبضوا الحبس وقال مالك لا نعرف انفاذ الحبس للصغار ها هنا إلا بحيازة الكبار فكذلك الهبة وليس هذا عنده مثله إذا حبس عليهم وهم صغار كلهم فإن هذا جائز لهم إذا مات فالحبس لهم جائز وقال بن نافع وعلي بن زياد عن مالك أنه إذا تصدق على بن له صغير أو كبير أو أجنبي فنصيب الصغير جائز ونصيب الكبير غير جائز وإذا حبس فالحبس باطل من قبل أن الصدقة تقسم إذا كانت لهم وتصير مالا من أموالهم فمن هنالك تم للصغير ما يصير له لأنه قد قبض عليه من هو له جائز القبض وان الحبس لو أسلم إلى من يقبضه لهم أو أسلم إلى الكبير لم تجز فيه المقاسمة وإنما يبقى في أيديهما ينتفعان به فمن هنالك لم يتم قبض الاب للصغير لانه مما لا يقسم ولا يجزأ أو يكون ذلك داعية إلى أن يحبس الرجل