قال مالك إذا تظالموا بينهم حكمت بينهم قال إنما ذلك أن يأخذ ماله فأما الهبة فليست بمنزلة أخذ ماله ألا ترى أن مالكا قال لا أحكم بينهم إذا أعتق أحدهم نصيبه من عبد بينه وبين آخر فكذلك الهبة عندي في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رؤوس النخل قلت أرأيت إن وهبت لرجل صوفا على ظهور غنمي أيجوز أم لبنا في ضروعها أيجوز أو ثمرا في رؤس النخل أيجوز قال نعم ذلك جائز كله في قول مالك قلت وكيف يكون قبضه اللبن في الضروع أو الصوف على الظهور أو الثمر في رؤس النخل قال ان حاز الماشية ليجز أصوافها أو ليحلبها أو حاز النخل حتى يصرمها فهذا قبض قلت وعلى ما قلته من قول مالك لم جعلته قبضا وهو لم يبن بما وهب له ولم يتخلصه من مال الواهب قال قلته على المرتهن من قول مالك أن الرجل إذا ارتهن الثمرة في رؤس النخل فحاز الحائط ان ذلك قبض كذلك قال مالك والرهن في قول مالك لا يكون إلا مقبوضا فكذلك الهبة والصدقة بهذه المنزلة قال وقال مالك في الرجل يرتهن الزرع قبل أن يبدو صلاحه إن ذلك جائز إذا قبض وقبضه أن تسلم إليه الأرض فإذا حاز الارض التي فيها الزرع فقد قبض فعلى هذا قلت لك مسئلتك وأما قولك في الهبة لم يتخلصها من الواهب فهذا مما لا يضره ألا ترى أنه قد قبض هبته وقبض معها مالا هو للواهب فإنما يؤمر أن يتخلص هبته ويرد مال الواهب إلى الواهب قال وأما اللبن فإن من قول مالك ان الرجل إذا منح الرجل لبن غنمه شهرا أو أكثر من ذلك فقبض الغنم ان قبضه للغنم حيازة لها ألا ترى أيضا لو أنه أخدمه عبده شهرا فقبض الغلام فهو قابض للخدمة وكذلك لو أسكنه داره سنة فقبض الدار فقبضه الدار قبض للسكنى