بنو بنيه وبنو بني بنيه هل لبني بني بنيه مع آبائهم في الحبس شيء قال أرى أن يعطي بنو بني بنيه من الحبس كما يعطى بنو بنيه إذا كانوا مثلهم في الحال والحاجة والمؤنة إلا أن الأولاد ما داموا صغارا لم يبلغوا ولم يتزوجوا ولم تكن لهم مؤنة فإنما يعطي الأب بقدر ما يمون ومن بلغ منهم حتى يتزوج وتكون حاجته ومؤنته مثل البنين فهم فيه شرعا سواء إذا كان موضعا وإن كانوا صغارا فإنه لا يقسم لهم ويعطى آباؤهم على قدر عيالهم في المحبس عليه يرم في الحبس مرمة ثم يموت ولم يذكرها أو ذكرها قلت أرأيت لو أن رجلا حبس دارا له على ولده وولد ولده ثم إن أحد البنين بنى في الدار بناء أو أدخل خشبة في بناء الدار أو أصلح فيها بيتا ثم مات ولم يذكر لما أدخل في الدار ذكرا قال قال مالك لا أرى لورثته فيها شيئا قلت فإن كان قد ذكر الخشبة التي أدخل فيها أو ما أصلح فقال خذوه فهو لورثتي أو أوصي به أيكون ذلك له قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وذلك له قلت فإن كان قد بني بنيانا كثيرا ثم مات ولم يذكر ذلك قال الذي أخبرتك عن مالك أنه قال إذا بني وأدخل خشبة وأرى مالكا قد ذكر البناء وذلك كله عندي سواء وقد قال المخزومي ولا يكون من ذلك محرما ولا صدقة إلا الشيء اليسير من الستور وأشباهها من الميازيب ومما لا يعظم خطره ولا قدره وأما البناء الذي له القدر فهو مال من ماله يباع في دينه ويأخذه ورثته في الرجل يحبس حائطه في مرضه فلا يخرج من يديه حتى يموت قلت أرأيت إن حبس رجل حائطه على المساكين في مرضه ولم يخرج من يديه حتى مات أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم إذا كان الثلث يحمله لأن هذه وصية