انه فوت فهذا حين جنى أشد الفوت لأنه قد دخله النقصان في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له أو أشعرها قلت أرأيت إن وهبت لرجل ناقة للثواب أو بعته ناقة فقلدها أو أشعرها ولم يعطني الثمن ولا مال له قال قال مالك العتق يرد فهذا أحرى أن يرد وتحل قلائدها وتباع في دين المشتري في البيع وأما في الهبة فإنها ترجع إلى ربها قلت أرأيت لو أن رجلا وهب في مرضه لرجل هبة أو تصدق على رجل بصدقة فلم يقبض صدقته الموهوب له ولا المتصدق عليه حتى مات الواهب في مرضه أتجعلها وصية أو هبة أو صدقة غير مقبوضة وتبطلها قال أجعلها وصية لأن مالكا قال ما تصدق به المريض أو أعتق فهو في ثلثه في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت المواهب قلت أرأيت ما وهب المريض فبتله في مرضه أو تصدق به فبتله أيقدر الموهوب له أو المتصدق عليه أن يقبض ذلك قبل موت المريض قال لا يجوز ذلك له وللورثة أن يمنعوه قلت وهذا قول مالك قال نعم إلا أن تكون له أموال مأمونة مثل ما وصفت لك في الأموال المأمونة فيكون له أن يقبض ذلك وكذلك هذا في العتق ألا ترى أنه يعتق عبده في مرضه فيبتله فإذا كانت له أموال مأمونة من دور أو أرضين تمت حرية العبد مكانه فكذلك الهبة والصدقة في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصي له الموصي عمدا قلت أرأيت لو أوصي بوصية لرجل فقتل الموصي له الموصى عمدا أتبطل وصيته أم لا قال أراها تبطل ولا شيء له من الوصية قلت أرأيت إن قتلني خطأ فأوصيت له بعد ما ضربني بثلث مالي أو أوصيت له بديتي أو ببعض مالي والثلث يحمل ذلك قال قال مالك ذلك جائز قلت له أليس قد قلت لا وصية