في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا قلت أرأيت لو أن رجلا قال كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا قال لا يجبر على ذلك ولكن يؤمر بأن يتصدق بثلث ماله قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت ولم قال مالك يتصدق بثلث ماله قال لحديث أبي لبابة الأنصاري قلت فإن كانت له عروض من دور وحيوان ومدبرين ومكاتبين أيقومهم قال لا أرى أن يخرج ثلث المدبرين لأنه لا يملك بيعهم ولا هبتهم ولا يشبهون المكاتبين لان المكاتبين يملك بيع كتابتهم وهبة ذلك فإذا أخرج ثلث ذلك فقد أخرج ثلث ما يملك فيهم إلا أن يرق المكاتبون يوما فإن رقوا نظر إلى قيمة رقابهم فإن كان ذلك أكثر من قيمة كتابتهم يوم أخرج ذلك أخرج ثلث الفضل وأما أمهات الأولاد فليس عليه فيهن شيء في رأيي لأنهن لا يملكن ملك البيع قال سحنون ليس يخرج إلا قيمة الكتابة فقط لأنه انما يملك ذلك يوم حنث قلت أرأيت ان قال ثلث مالي في المساكين فلم يخرجه من يديه حتى ضاع المال كله قال لا شيء عليه في رأيي فرط أو لم يفرط لأن مالكا سئل عن الرجل يقول مالي كله في سبيل الله في يمين فحنث فلا يخرج ذلك حتى يهلك جل ماله أو يذهب قال مالك أرى عليه ثلث ما بقي في يده في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته قلت أرأيت إن قال قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا العبد أو هذه الدابة قال هذا جائز عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته قلت فإن أعمر ثوبا أو حليا قال لم أسمع من مالك في الثياب شيأ وقد أخبرتك بقول مالك وأما الحلي فأراه بمنزلة الدور في الرجل يقول داري صدقة سكنى قلت أرأيت إن قال داري هذه لك صدقة سكنى قال فإنما له سكناها صدقة