الدار الذي بقي وضمنته نصف القيمة وان شئت أسلمت الدار كلها وأخذت قيمة الدار كلها قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق نصف الدار وبقي نصفها في يد المشتري قلت فإن وهبت له عبدين للثواب فباع أحدهما وأبى أن يثيبني قال ان كان الذي باعه الموهوب له هو وجه الهبة وفيه كثرة الثمن فالموهوب له ضامن لقيمتهما جميعا وإن كان ليس هو وجه الصفقة أخذ الواهب الباقي ويتبعه بقيمة الذي باع يوم قبضه وهذا رأيي مثل ما قال مالك في البيع إذا استحق أحدهما أو وجد به عيب قال بن القاسم أو باع أحدهما قلت أرأيت لو وهب لرجل دارا هبة للثواب فباعها الموهوب له ثم اشتراها فقام الواهب عليه فأبى أن يثيبه وقال خذ هبتك قال قد لزمته القيمة حين باع ولا يأخذ الهبة ولكن على الموهوب له القيمة يغرمها قلت وهذا قول مالك قال لا أحفظه عنه وهو رأيي في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب قلت أرأيت إن وهبت لرجل جارية فولدت عنده ولدا فأبى أن يثيبني قال قد لزمته القيمة لأن هذا فوت لأن مالكا قال إذا فاتت بنماء أو نقصان في الهبة فقد لزمت الموهوب له القيمة في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتي رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة قلت أرأيت لو أن رجلا وهب لي هبة فلم أقبضها منه وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وقمت أنا على الهبة لاقبضها منه قال صاحب الشراء أولى قلت أتحفظه عن مالك قال قال مالك من حبس على ولد له صغار حبسا فمات وعليه دين لا يدري الدين كان قبل أو الحبس فقام الغرماء فقالوا