وجبت للواهب على الموهوب له صارت القيمة في ذمة الموهوب له حالة فإن فسخها في دنانير له على رجل آخر حلت أو لم تحل فإنما هذا معروف من الواهب صنعه للموهوب له حين أخره إذا أبرأ ذمته وتحول بالقيمة في ذمة غيره وإن كان إنما يفسخ ما في ذمة الموهوب له في عرض من العروض في ذمة رجل فهذا بيع من البيوع ولا يجوز ألا ترى أنه اشترى العروض إلى أجل بالقيمة التي كانت له على الموهوب له فلا يجوز لأن هذا قد صار دينا بدين فلا يجوز ألا ترى أنه اشترى بدين له لم يقبضه وهو القيمة التي على الموهوب له هذا العرض الذي للموهوب له على هذا الرجل إلى أجل فلا يجوز وهذا رأيي قلت وكذلك لو كان لرجل على رجل دين دراهم فحلت فأحاله على غريم له عليه دنانير قد حلت أو لم تحل والدنانير هي في صرف تلك الدراهم لم يجز في قول مالك لأن هذا بيع الدنانير بالدراهم مثل ما ذكرت لي في الدراهم إذا فسخها في طعام لا يقبضه قال نعم قلت فإن كان لي على رجل طعام من قرض أقرضته إياه وله على رجل آخر طعام من قرض أقرضه إياه فحل القرض الذي لي عليه فأحالني بطعامي على الرجل الذي له عليه الطعام وطعامه لم يحل قال لا بأس بذلك عند مالك إذا كان الطعامان جميعا قرضا الذي لك عليه والذي له على صاحبه فحل دينك ولم يحل دينه فلا بأس أن يحيلك على غريمه لأن التأخير ها هنا إنما هو معروف منك وليس هذا ببيع ولكنك أخذته بطعام لك عليه قد حل وأبرأت ذمته وجعلت الطعام في ذمة غيره فلا بأس بهذا وهذا في الطعام إذا كان من قرض فهو والدنانير والدراهم محمل واحد عند مالك قال وأصل هذا أن مالكا قال افسخ ما حل من دينك فيما حل وفيما لم يحل إذا فسخته في مثل دينك قال وكذلك هذا في العروض إذا كانت من قرض أو من بيع إذا حل دينك عليه ودينك من قرض أقرضته وهو عروض أقرضتها إياه أو من شراء اشتريت منه عروضا فحل دينك عليه فلا بأس أن تفسخه في عرض له على رجل آخر مثل عرضك الذي لك عليه ولا تبالي كان العرض الذي يحيلك به غريمك من شراء اشتراه غريمك أو من قرض