واحد قلت وإن كان الدين مما يقدر على أخذه فتركه أو كان مفلسا لا يقدر على أخذه منه فأخذه بعد أعوام أهذا عند مالك سواء قال نعم عليه زكاة عام واحد إذا أخذه وهذا كله عند مالك سواء قلت أرأيت لو أن رجلا كانت له دنانير على الناس فحال عليها الحول فأراد أن يؤدي زكاتها من ماله قبل أن يقبضها فقال لا يغرم يقدم زكاتها قبل أن يقبضها قال وقد قال لي مالك في رجل اشترى سلعة للتجارة فحال عليها الحول قبل أن يبيعها فأراد أن يقدم زكاتها فقال مالك لا يفعل ذلك قال فقلت له إن أراد أن يتطوع بذلك قال يتطوع في غير هذا ويدع زكاته حتى يبيع عرضه والدين عندي مثل هذا قال بن القاسم فإن قدم زكاته لم يجزه فرأيت الدين مثل هذا بن وهب وأشهب عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه عن بن عمر أنه قال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين أشهب قال وأخبرني بن أبي الزناد وسليمان بن بلال والزنجي مسلم بن خالد أن عمر مولى المطلب حدثهم أنه سأل سعيد بن المسيب عن زكاة الدين فقال ليس في الدين زكاة حتى يقبض فإذا قبض فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين قال بن القاسم وبن وهب وعلي بن زياد وبن نافع وأشهب عن مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه الزكاة فقال لا بن وهب عن غير واحد عن نافع وبن شهاب مثله بن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب مثله بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أنهم كانوا يقولون ليس في الدين زكاة وإن كان في ملاء حتى يقبضه صاحبه بن مهدي عن سفيان عن بن جريج عن عطاء قال ليس في الدين زكاة إذا لم يأخذه صاحبه زمانا ثم يأخذه أن يزكيه إلا مرة بن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن مثله قال علي بن زياد قال أشهب قال