والنساء لا فضل بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم يؤخذ حظ واحد منهم ثم يدفع إلى الذي أوصى له به ثم يرجع من بقي من الورثة فيجمعون ما ترك لميت بعد الذي أخذ الموصى له فيقتسمون ذلك على فرائض الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين قال فأرى أن يكون للموصى له الثلث في مسألتك وهو رأيي في الرجل يوصي لغني وفقير قلت أرأيت إن قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما غني والآخر فقير قال الثلث بينهما نصفين في الرجل يوصي لولد ولده فيموت بعضهم ويولد لبعضهم قلت أرأيت إن قال ثلث مالي لولد ولدي قال قال مالك ذلك جائز إذا كانوا غير ورثته قلت أرأيت إن مات بعد موت الموصي من ولد ولده بعضهم وولد غيرهم وذلك قبل أن يجمعوا المال ويقسم قال قال مالك في رجل أوصي لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلثه فمات منهم بعد موته نفر وولد لآخرين منهم وذلك قبل القسمة قال قال مالك إنما يكون الثلث على من أدرك القسم منهم ولا يلتفت إلى من مات منهم بعد موت الموصي قبل أن يقسم المال قال مالك لا شيء لأولئك فمسألتك مثل هذا قلت أرأيت إن قال رجل ثلث مالي لهؤلاء النفر وهم عشرة رجال فمات أحدهم بعد موت الموصي قبل قسمة المال قال أرى أن نصيب هذا الميت لورثته قلت فما فرق بين هذا وبين الأول قال لأن الأول إنما قال لولد ولدي أو لأخوالي وأولادهم أو لبني عمي أو لبني فلان فهذا لم يسم قوما بأعيانهم ولم يخصصهم فإنما يقسم هذا على من أدرك القسم ومن لم يدرك القسم فلا حق له وأما إذا ذكر قوما بأعيانهم فمن مات منهم بعد موت الموصي فورثته يرثون ما كان أوصى له به الموصي