انهدمت لم يكن للموصى له من تلك الدنانير شيء لأنه إنما جعل له الميت من كراء كل سنة دينارا قال وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حبس علي رجل خمسة أوسق من ثمرة حائطة في كل سنة فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في السنة الثالثة فجدوا منها ثمرا كثيرا قال قال مالك يعطى لما مضى من السنتين لكل سنة خمسة أوسق يبدأ بها على الورثة فإن كانت كفافا أخذها وإن أوصى فقال أعطوه من غلة كل سنة خمسة أوسق فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يرفعون منها شيئا ثم أثمرت في السنة الثالثة قال قال مالك يبدأ على الورثة فيأخذ لسنة واحدة وإن كان كفافا أخذه وإن كان أقل لم يكن له في ثمرة العام الثاني قليل ولا كثير من نقصان العام الأول وإن كان في العام الأول فضل عن خمسة أوسق كان للورثة ولم يكن على الورثة من نقصان العام الثاني شيء مما أخذوا من الفضلة في العام الأول في الرجل يوصي بغلة داره للمساكين قلت أرأيت إن أوصى بغلة داره أو بغلة جنانه للمساكين أيجوز هذا في قول مالك قال قال مالك نعم في الرجل يوصي بخدمة عبده حياته فيريد أن يبيعه من الورثة بنقد أو بدين قلت أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده حياتي أيجوز لي أن أبيع ذلك من الورثة في قول مالك قال قال مالك من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه مسكنا فإنه يجوز له أن يشتريه منه ولا يجوز لاجنبي أن يشتريه منه قال إلا أن مالكا قال فإن أكل من صار له ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة أنه جائز له أن يشتريه كما كان لصاحبه قال ولقد قال لي مالك في الرجل يعرى الرجل العرية ثم يبيع بعد ذلك حائطه أو يبيع ثمرته أنه يجوز لمشتري الثمرة أن يشتريه كما كان يجوز لصاحبه أن