إلا أن يجيزوا له ذلك وأما غير الوارث فله نصيبه قال وقال مالك من أوصى بوصية لوارث وأوصى بوصايا لأجنبيين ولم يسع ذلك الثلث قال فإن كان الميت لم يترك وارثا غير الذي أوصى له بدىء بالأجنبيين في الثلث ولم يحاصهم الوارث بشيء من وصيته وإن كان مع الوارث وارث غيره تحاص الوارث الذي أوصى له والأجنبيون في الثلث فما صار للاجنبيين في المحاصة أسلم إليهم وما صار للوارث من ذلك فإن شريكيه في مال الميت يخيرون فإن أحبوا أن ينفذوا ذلك له أنفذوه وإن أبوا ردوا ذلك فاقتسموه بينهم على فرائض الله عز وجل سحنون عن بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم بن سمعان وعبد الجليل بن حميد اليحصبي ويحيى بن أيوب أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين الفرشي حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في خطبته لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة بن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال فإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا بن وهب عن بن لهيعة عن عبد الله بن حبان اللثي عن رجل حدثه عن رجل منهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن الله قد فرض لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث بن وهب عن شبيب بن سعيد أنه سمع يحيى بن أبي أنيسة الجزري يحدث عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية قال بن وهب وبلغني عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله فأراد بعض الورثة أن يغزو به قال ليس بذلك بأس فإنه وإن كان وارثا لمن أحق من خرج به إذا أذن الورثة وطيبوا بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل أوصى بثلثه في سبيل الله عز وجل قال فإن وليه يضعه حيث يرى في سبيل الله جل وعز فإن أراد وليه أن يغزو به وله ورثة غيره يريدون الغزو فإنهم يغزون فيه بالحصص فإن لم يكن له وارث غيره وهو يريد الغزو فليس به بأس أن