في الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية قلت أرأيت الرجل يوصى بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الأمة أيكون ما في بطنها حرا أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن مالك في الرجل يتصدق بما في بطن جاريته على رجل ثم يبت عتق الأمة قال ما في بطنها حر لأنه قد بت عتق الأم قال وبلغني عن ربيعة أنه قال ذلك قلت أرأيت إن أوصى رجل لرجل بما في بطن أمته فمات الموصي فأعتق الورثة الأم أيعتق الولد معها أم لا قال عتقهم جائز ويعتق ما في بطنها بعتقها وتسقط وصية الموصي له بما في بطنها بمنزلة ما لو أن السيد وهب ما في بطنها لرجل ثم أعتقها السيد بعد ذلك كانت هي وما في بطنها حرين وسقطت الهبة أو لا ترى لو أن رجلا وهب ما في بطن جاريته لرجل ثم فلس بيعت وكان ما في بطنها لمن اشتراها قلت أرأيت إن وهبت لرجل ما في بطن أمتي ثم أعتقتها قبل أن تضع ما في بطنها قال بلغني عن مالك وغيره أنه قال هي حرة وما في بطنها حر قال وقال مالك في الرجل يخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو بعد ذلك هبة لرجل فقبضه المخدم ثم مات السيد في العشر سنين قبل أن يقبض العبد الموهوب له قال العبد للموهوب له وقبض المخدم العبد قبض لنفسه وللموهوب له وسواء ان كان وهب العبد وأخدمه في صفقة واحدة في صحته أو أخدمه فقبضه المخدم في صحته ثم وهبه بعد ذلك لرجل فإذا انقضت الخدمة ومات السيد قبل انقضاء الخدمة فإن العبد للموهوب له لأن سيد العبد حين وهبه لهذا الرجل وهو في يد المخدم فقبض المخدم قبض للموهوب له لأنه حين وهب العبد وهبه والعبد خارج من يد السيد قد قبض منه وهذا قول مالك قلت أرأيت إن أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فهلك والمال واسع أو غير واسع فأعتق الوارث الأمة قبل أن تضع الولد لمن ولاء ما في بطنها قال بن القاسم أخبرني الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في رجل تصدق على رجل بما في بطن أمته ثم أعتق السيد الأم قبل أن تضع ولدها قال قال ربيعة هي حرة