الرجل ثم هلك بعضها كانت بحال ما وصفت لك عند مالك تقسم بالسهام وإن لم يبق منها إلا مقدار الوصية وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند مالك وأما مسألتك فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت الوصية لأن مالكا قال من أوصى له بعبد فمات العبد فلا حق له في مال الميت وقال غيره لأن المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث فما مات أو تلف قبل ذلك فكان الميت لم يتركه وكانه لم يكن أوصى فيه بشيء لأنه لا يقوم ميت ولا يقوم على ميت قال ذلك بن عباس ذكره سحنون عن بن نافع عن عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس بن وهب عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في الرجل يوصي للرجل بالشيء بعينه فيما يوصى من ثلثه فيهلك ذلك الشيء قال ليس للذي أوصى له به أن يحاص أهل الثلث بشيء وقد سقط حقه بن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس وأنس بن عياض وبن أبي ذئب وعمرو بن الحارث أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق بن وهب عن جرير بن حازم عن بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي قلابة الجرمي عن عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال أدركت مولى لسعد بن بكر يدعى دهورا أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين فرفع أمرهم إلى أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو فأسهم أبان بن عثمان بينهما فطار السهم لأحدهما وغشى على الآخر في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم قلت أرأيت إن قال ثلث عبيدي هؤلاء لفلان وله ثلاثة أعبد فهلك منهم إثنان وبقي واحد قال ثلث الباقي للموصى له ولا يكون له جميع الباقي وإن كان ثلث الميت