يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا قلت فيكون لصاحب هذا النصيب القليل الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه قال أن سكن معهم فله أن يرتفق وان لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له قال بن القاسم وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدار والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما لا يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا ضرر قلت أرأيت أن كان نصيب أحدهم لا ينتفع به ولا يقدر على سكناه فقال أصحاب الدار شركاؤه نحن نقسم الساحة وجميع البنيان لينتفع كل واحد منا بنصيبه من الساحة يبني ويصنع فيه ما شاء وقال القليل النصيب الذي ليس له في نصيبه من البنيان ما يسكن لا تقسموا الساحة قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن كان هذا هكذا لا تقسم عليه الساحة وتترك على حالها في صفة قسم الدور والأرضين بين الورثة قال بن القاسم وسألت مالكا عن رجل هلك وترك ولدا وامرأة وترك أرضا ودورا قال مالك تقسم الدور والأرض أثمانا فيضرب للمرأة بثمنها في احدى الناحيتين ويضرب للورثة في الناحية الأخرى ولا يضرب لها بثمنها في وسط الأرض ولا في وسط الدار قلت كيف يضرب لها في أحد الطرفين قال تقسم الدار أثمانا ثم ينظر إلى الثمنين من الطرفين الذي من هذه الناحية والذي من الناحية الأخرى فيسهم للمرأة عليهما ولا يسهم لها الا عليهما فأي الطرفين خرج للمرأة أخذته المرأة وضم ما بقى بعضه إلى بعض فيقسم بين الورثة أيضا قلت أرأيت أن اقتسموا البنيان بالقيمة والساحة مذارعة أيجوز هذا في قول مالك قال إذا كانت الساحة مما يحمل القسمة وكانت الساحة كلها سواء وتساووا في الذرع فيما بينهم جاز ذلك وان كانت متفاضلة فلا أرى ذلك قلت أرأيت