فقيل له أفترى على الذي على يديه المال شيأ وانما المال لهؤلاء قال نعم لأنه يستوثق له وانما هذا عندي بمنزلة الدار تكون بين قوم فيطلب بعضهم القسم ولا يطلب بعضهم القسم فيستأجرون الرجل فيكون ذلك على من طلب وعلى من لم يطلب وانما وجه ما رأيت مالكا كره من ذلك أن يجعل القاضي للقاسم أرزاقا من أموال الناس قلت أرأيت أن قال أهل المغنم نحن نرضى أن نعطى هذا القاسم على أن يقسم بيننا قال لا أرى بذلك بأسا وأرجو أن يكون خفيفا قال وانما رأيت مالكا كره ذلك أن يأخذ ذلك الامام من أموال الناس بمنزلة صاحب السوق ويرزقه من أموال الناس فهذا الذي كرهه وقال انما يحمل هذا الامام فأما أن رضوا ن يعطوا من يقسم بينهم مغنمهم فلا بأس بذلك فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق عبيدا له في مرضه لا يحملهم الثلث قال قال مالك يقرع بينهم قال فقلت لمالك فان دبرهم جميعا قال مالك ما دبر في الصحة وفي المرض عتق منهم مبلغ الثلث وما دبر منهم جميعا في مرض أو في صحة في كلمة واحدة لم يكن تدبير بعضهم قبل بعض فانه يعتق منهم جميعا ما حمل الثلث لا يبدأ أحد منهم قبل صاحبه أن عتق منهم أنصافهم عتق منهم أنصافهم كلهم أو ثلثهم أو ثلاثة أرباعهم ويبقى ما بقى منهم رقيقا وعلى هذا يحسبون وما دبر بعضهم قبل بعض في صحة كان أو في مرض بدئ بالأول فالأول يبدأ بالمدبر في الصحة الأول فالأول فكل ما كان في الصحة على ما كان في المرض ويبدأ بما دبر في المرض الأول فالأول قال مالك ولا يشبه العتق التدبير في القرعة قلت أرأيت من أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا قال بن القاسم يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام قال مالك ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام قال وقال مالك تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ثم تضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه فان كان هو وحده كفاف الثلث رق الاثنان الباقيان وان كان هو أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقى