ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة لهما فيقتسمانه قلت فلو أن نقضا بين رجلين والعرصة ليست لهما فأرادا أن يقتسما نقضها على القيمة ثم يستهما أو يتراضيا على شيء أيكون ذلك لهما في قول مالك قال أرى أن ذلك جائز لأن هذا بمنزلة العروض قلت فان أراد أحدهما قسمة النقض وأبى صاحبه أيجبر على القسمة أم لا قال نعم يجبر على ذلك وانما هو بمنزلة العروض قلت فان أرادا أن يهدما النقض وصاحب الدار غائب أيكون لهما أن يهدماه أم لا قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أني أرى أن أرادا أن يهدماه وصاحب الدار غائب أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر السلطان للغائب فان كان أفضل للغائب أن يعطيهما قيمة النقض ويأخذ النقض له فعل ذلك وان رأى أن يخليهما ونقضهما خلاهما وذلك وما صنع السلطان فهو جائز على الغائب قلت فمن أين ينقد الثمن أن رأى أن يأخذ له قال ينظر السلطان في ذلك والسلطان أعلم قلت فان نقضا ولم يرفعا ذلك إلى السلطان أيكون عليهما لذلك شيء أم لا قال لا شيء عليهما ويقتسمانه بينهما قلت فان أذنت لرجل يبني في عرصة لي ويسكن ولم أوقت له كم يسكن سنة ولا شهرا أيجوز هذا في قول مالك أم لا قال نعم لا بأس بذلك قلت فان بنى فلما فرغ من بنيانه قال رب العرصة أخرج عني قال بلغني عن مالك أنه قال ليس له ذلك أن كان على هذا الوجه الا أن يدفع إليه ما أنفق وان كان قد سكن ما يرى من طول السنين ما يكون سكنى في مثل ما أذن له ثم أراد أن يخرجه دفع إليه قيمة ذلك منقوضا أن أحب أو قال له خذ بنيانك ولا شيء لك غير ذلك قلت فان كان قد سكن السنة والسنتين أو العشر سنين فقال رب العرصة أخرج عني قال لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنه إذا سكن الأمر الذي يعلم أنه انما أذن له في البنيان ليسكن مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق في بنيانه كان ذلك له قلت فإذا أخرجه أيعطيه قيمة نقضه أم لا قال قال مالك رب العرصة مخير في أن يدفع إلى صاحب النقض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه منقوضا أو في أن يأمره