قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت المكاتب أعليه عشر ما أخرجت الأرض قال لا قلت وليس عليه في شيء من الأشياء زكاة قال نعم قال مالك ليس عليه في شيء من الأشياء زكاة قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت فهل يؤخذ من عبيد المسلمين إذا تجروا أو مكاتبيهم زكاة فقال لا قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت العبد أو المكاتب أيكون في شيء من أموالهم الزكاة في ماشية أو حرث أو في ناض في قول مالك فقال لا بن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه قال ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله قال بن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وسليمان بن يسار وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبد الرحمن الأعرج وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة وبن قسيط مثله قال بن مهدي وحدثني حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ليستأذن مولاه فإن أذن له زكى بن مهدي عن صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال ليس على العبد في ماله زكاة ولا يصلح له أن يعطي إلا بأذن سيده شيئا من ماله ولا يتصدق إلا أن يأكل بالمعروف أو يكتسي أو ينفق على أهله إن كان له أهل بن وهب قال بن مهدي وأخبرني رجال من أهل العلم أن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب أنهم قالوا ليس على المكاتب في ماله زكاة بن مهدي قال أبو عوانة عن أبي الجهم أنه سأل بن المسيب فقال لا وسألت بن جبير فقال لا فقلت إن عنده وفاء وفضلا قال وإن كان عنده فضل ملء إذا وأشار بيده يعني ما بين السماء والأرض بن وهب عن سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه أن جدته مرت على مسروق بالسلسلة وهي مكاتبة فلم يأخذ منها شيئا ما جاء في أموال الصبيان والمجانين قلت هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة فقال سألنا مالكا عن الصبيان فقال في أموالهم الصدقة وفي حروثهم وفي ناضهم وفي ماشيتهم وفيما يديرون للتجارة