ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ قلت أرأيت الكافر أيجوز له أن يقاسم على ابنته الكبيرة التي لم تتزوج وقد أسلمت وهي في حجره في قول مالك قال قال مالك ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت فلما قال مالك ليس له أن يزوج ابنته الكبيرة إذا أسلمت رأيت أن لا تجوز عليها قسمته في قسمته الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها قلت فالوصي هل يجوز أن يقاسم على الغيب الكبار في قول مالك قال لا يجوز ذلك لأن مالكا قال لي في الوصي يؤخر الدين وفي الورثة كبار وصغار فيؤخر ذلك على الغريم على وجه النظر قال مالك يجوز ذلك على الصغار ولا يجوز على الكبار فلما قال مالك لا يجوز على الكبار رأيت أن لا تجوز مقاسمته على الغيب إذا كانوا كبارا قلت فالأب هل يقاسم على ابنه الكبير إذا كان غائبا في قول مالك قال لا قلت أيجوز للأم أن تقاسم على ابنها الصغير قال لا يجوز من مقاسمة الأم على الصغير قليل ولا كثير الا أن تكون الأم وصية في قسمة وصى اللقيط للقيط قلت فلو أن لقيطا في حجر رجل أوصى له بوصية أيجوز لهذا الرجل الذي اللقيط في حجره أن يقاسم لهذا اللقيط قال أرى ذلك جائزا له ولو أن رجلا أخذ بن أخ له أو بن أخته وهو صغير في حجره لا مال له واحتسب فيه فأوصى له بمال فقام فيه وقاسم له وباع له لم أر ذلك يجوز له ولا يجوز له أن يعمد إلى أخ له يموت فيثب على ماله وولده فيقبض ذلك بغير خلافة من السلطان فيبيع فيه ويشتري فهذا بمنزلة الغاصب ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته قلت أرأيت أن زوج رجل ابنته وهي صبية صغيرة فماتت أمها فورثت الصبية