قال لأن الذي ادعى الثوب الذي في يدى صاحبه قد أقر بالقسمة وهو يدعي ثوبا مما في يدى صاحبه فلا يصدق والقسمة جائزة إذا كانت تشبه ما يقاسم الناس وحلف شريكه على الثوب فلا شيء له قلت ولم جعلت القول قول من في يديه الثوب مع يمينه وأنت تقول لو أني بعت عشرة أثواب من رجل فلما قبضها جئته فقلت له انما بعتك تسعة أثواب وغلطت بالعاشر فدفعته إليك وقال المشتري بل اشتريت العشرة كلها والأثواب قائمة بأعيانها أن البيع ينتقض بينهما بعد ما يحلف كل واحد منا فالقسمة لم لا تجعلها بهذه المنزلة قال لا لا تكون القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة إذا قبض كل واحد منهما ما صار له وحازه لم يجز قول شريكه على ما في يديه ولو كان هذا يجوز لم يشأ رجل بعد ما يقاسم أصحابه أن يفسخ القسمة فيما بينهما الا فعل ذلك والبيع يجوز أن يقول بعتك نصفها أو ربعها وكذلك في الجارية وكذلك في الثياب والقسمة إذا تحاوزا فالقول في الذي حاز كل واحد منهما قوله ولا يلتفت إلى قول صاحبه في ذلك قلت أرأيت أن أقمنا البينة على الثوب الذي ادعيته أقمت أنا البينة أنه صار لي في القسمة وأقام صاحبي أيضا البينة على مثل ذلك لمن يكون قال إذا تكافأت البينتان كان القول قول من في يديه الثوب في رأيي قلت والغنم بمنزلة ما ذكرت لك من الثياب إذا اقتسماها فادعى أحدهما غلطا قال نعم ذلك سواء ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعى أحدهما بيتا بعد القسم قلت أرأيت أن اقتسمنا دارا فاختلفنا في بيت من الدار وليس ذلك البيت في يد واحد منا فادعاه كل واحد منا قال أن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا وفسخت القسمة كلها بينهما وان كانت لأحدهما بينة أو كان قد حاز ذلك البيت كان القول قوله مع يمينه وان أبى اليمين واحد منهما جعل البيت لصاحبه الآخر بعد أن يحلف ولا يكون له البيت إذا أبى صاحبه اليمين الا بعد ما يحلف وهذا قول مالك وأما ما أخبرتك به في رد اليمين فاني سمعت مالكا يقول في الرجل يدعى على الرجل