نحن نريد أن نقسم النخل وما في رؤسها من الرطب بيننا وقد اختلفت حاجتهما إلى الرطب قال يقسم إذا بينهما إذا كان بحال ما وصفت لك يقسم الأصل على القيمة وما في رؤس النخل بالخرص وعلى كل واحد منهما سقى نخله وان كانت ثمرتها لصاحبه لأنه من باع ثمرا كان على صاحب النخل سقى الثمرة فكذلك إذا كانت ثمرتي في حائطك كان سقى الأصل عليك فيجمع من الأصل لكل رجل حقه في موضع ويكون حقه في الثمرة حيث وقع وان كان وقع ذلك له في نصيب صاحبه قلت فان ورثا نخلا فيها بلح أو طلع فأرادا أن يقتسما النخل والبلح قال أما البلح والطلع فلا يقسم على حال الا أن يجداه ويقتسما الرقاب بينهما ويترك البلح والطلع حتى يطيب ثم أن أرادا أن يقتسماه إذا طاب اقتسماه وكذلك قال مالك في هذا الطلع قلت ولم كره مالك أن يقتسما البلح في النخل قال أرأيت الزرع أيصلح أن يقتسماه مع الأرض إذا ورثا الزرع والأرض جميعا قلت لا قال فالأرض والزرع بمنزلة النخل والبلح عند مالك قلت فإذا كانت في رؤس النخل لم قسمه مالك بينهما بالخرص قال ألا ترى أن الزرع إذا حصد وصار حبا قسماه بينهما بالكيل والخرص في ثمرة النخل بمنزلة الكيل لأن الزرع ليس فيه خرص والنخل فيها الخرص فإذا طاب قسم بينهما بالخرص ما جاء في قسمة الفواكه قلت أرأيت الشجر في غير النخل هل يقسم بالخرص ما في رؤسها إذا طاب وقد ورثناها وما في رؤسها قال سألت مالكا عن هذه غير مرة فقال لا يقسم بالخرص قال مالك لا يقسم بالخرص الا العنب والنخل لأن الخرص ليس في شيء من الثمار الا فيهما جميعا فجعل مالك الخرص فيهما إذا طابا بمنزلة الكيل في غيرهما من الثمار وان لم يطب النخل والعنب فلا يقسم بينهما بالخرص وانما يقسم أن أرادا ذلك بأن يجداه ثم يقتسماه كيلا قلت أرأيت أن هلك رجل وترك ورثة وترك دينا على رجال شتى وترك عروضا ليست بدين فاقتسما فأخذ أحدهما الدين على أن يتبع الغرماء وأخذ