لصاحبه على غير وجه المقاسمة قال سحنون لا خير في هذا القسم لأنه الطعام بالطعام قلت هل يقسم الصوف على ظهور الغنم بين الشركاء قال نعم لا بأس بذلك إذا كانا يجزانه بحضرتهما أو إلى أيام قريبة يجوز أن يشتريه إليها فان تباعد ذلك لم يكن فيه خير في قسمة الجذع والمصيراعين والخفين والنعلين والثياب قلت أرأيت الجذع يكون بين الرجلين فدعا أحدهما إلى قسمته إلى أن يقطع بينهما وأبى ذلك صاحبه قال لا يقسم بينهما كذلك قال مالك قال وقال مالك في الثوب لا يقسم بينهما الا أن يجتمعا على ذلك وكذلك الجذع قلت وكذلك الباب قال نعم قلت وكذلك المصراعان والنعلان والخفان هو مثل ما ذكرت في الثوب والخفين والنعلين والمصراعين انما هو شيء واحد قال نعم قلت وكذلك هذه الثياب الملفقة مثل العرقى والمروى والملفق أهو عندك سواء قال نعم قلت أرأيت الساعدين والساقين والذراعين قال لا تقسم قلت أرأيت الرحا هل تقسم آخذ أنا حجرا وصاحبي حجرا قال لا الا أن يتراضيا بذلك فان أبى أحدهما لم تقسم قلت وكذلك الفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم قال نعم هذا كله سواء لا يقسم عند مالك قلت أرأيت هذا الذي سألتك عنه إذا اجتمع من كل صنف منه شيء كثير يحتمل القسمة أتجمعه كله بعضه إلى بعض فتقسمه بينهم أم تجعل كل صنف على حدة بينهم قال يجعل كل صنف على حدة إذا كان ذلك يحمل القسمة فيقسم بينهم قلت أرأيت المتاع إذا كان خزا أو حريرا أو قطنا أو ديباجا أو كتانا أو صوفا أتجمعه في القسمة أم لا وكيف أن كان كل نوع منها كثيرا يحمل القسمة على حدة قال هذه ثياب كلها تجمع في القسمة إذا كانت لا تحمل أن يقسم كل صنف منها على حدة قلت وكذلك لو كان مع هذا المتاع فراء قال الفراء عندي بمنزلة الثياب قلت وكذلك لو كان معها بسط ووسائه قال لا أرى أن يجمع هذا مع الثياب والبز لأن هذا المتاع سوى البز قال والبز