فيما بينهما عند مالك وكذلك القسمة أيضا عندي قلت أرأيت مثل تمر افريقية فانهم يجدونه بسرا إذا بدا قبل أن يرطب ثم يتركونه حتى يتتمر على ظهور البيوت وفي الا نادر أرأيت أن اقتسماه بعد ما جداه أيجوز ذلك فيما بينهما قال نعم ذلك جائز إذا اقتسماه كيلا قلت ولا يخشى أن يكون هذا التمر بالتمر ليس مثلا بمثل لأنه إذا جف وانتقض لا يدري أيكون ذلك سواء أم لا قال لا بأس بهذا لأن ذلك الرطب كله شيء واحد فان اقتسماه فلا أشك أن نقصان ذلك كله شيء واحد قلت ويصلح الرطب بالرطب كله مثلا بمثل قال نعم لا بأس بذلك عند مالك فلما قال مالك هذا رأيت أنا أنه جائز إذا اقتسماه ثم جف بعد ذلك نصيب كل واحد منهما وصار تمرا فذلك جائز قال ولو كان ذلك يختلف أيضا ما كان به بأس لأنه الرطب بالرطب قلت أرأيت أن اقتسماه بلحا صغارا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا قال لا بأس بذلك إذا اقتسماه على التحري واجتهدا حتى يخرجا من وجه المخاطرة قال مالك وانما البلح الصغير علف قال بن القاسم وهو بقل من البقول قال مالك وان اقتسماه وفضل أحدهما صاحبه فلا بأس بذلك إذا عرف أنه قد فضله بذلك قال بن القاسم لا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين على أن يجداه مكانهما إذا كان البلح صغارا قلت ويجوز قسمتهما هذا البلح وحاجتهما في ذلك سواء قال نعم يجوز ذلك وان كانت حاجتهما إلى البلح سواء لأن هذا لا يشبه الرطب بالرطب وانما هو بمنزلة البقل والعلف قلت فان اقتسما هذا البلح فلم يجداه حتى صار بلحا كبارا لا يشبه الرطب أتنتقض القسمة فيما بينهما وأحدهما قد فضل صاحبه في القسمة قال نعم قلت فان لم يكونا اقتسماه على تفاضل قال لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن كانا اقتسماه بينهما على غير تفاضل وكان إذا كبر يتفاضل في الكيل فأراه مفسوخا والا لم أره مفسوخا الا أن يزهى قبل أن يجداه أو قبل أن يجد أحدهما أو يكونا قد جدا الا أن أحدهما قد بقى له في رؤس النخل شيء لم يجده حتى أزهى قال وإذا أكل أحدهما جميع ما صار له في