حظة فيها يسير ولهم نبع ماء فأراد أحدهم أن يبيع حظه من الماء من رجل وهو القليل الحظ ولا يبيع النخل قال أرى شركاءه في الماء أحق بالشفعة ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه قلت أرأيت هل يقسم الورثة الزرع في قول مالك من قبل أن يبدو صلاحه على أن يحصد كل واحد منهم حصته مكانه قال إذا كان ذلك يستطاع أن يعدل بينهما بالتحري في القسم جاز ذلك بينهما بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسم على التحري قلت أرأيت أن اقتسماه على أن يحصداه فحصد أحدهما وترك الآخر نصيبه حتى صار حبا قال تنتقض القسمة أيضا فيما بينهما ويكون على الذي حصده قيمة ما حصد من الزرع ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه بينهما حبا ويقتسمان القيمة أيضا بينهما قلت وهذا قول مالك قال انما قال مالك في القصب والتين إذا قسم على التحري فذلك جائز فرأيت قسمة هذا الذي ذكرت لك على التحري جائزا في رأيي فإذا ترك أحدهما نصيبه حتى يصير حبا فقد فسدت القسمة بينهما لأن القسمة ها هنا بيع من البيوع ولا يصلح لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع قبل أن ييبس على أن يتركه مشتريه حتى يصير حبا فلما كان هذا في البيع لا يجوز عند مالك كان أيضا في القسمة غير جائز وكذلك أن اقتسماه على التحري على أن يحصداه وهو بقل ثم تركاه جميعا حتى صار حبا فان القسمة تنتقض ويصير جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلا وهذا رأيي مثل ما قال مالك في البيوع ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رؤس النخل قلت أرأيت أن أردنا أن نقتسم بلحا في رؤس النخل ورثناه أو اشتريناه قال أن كان البلح كبيرا واختلفت حاجتهما في ذلك أراد أحدهما أن يأكل البلح وأراد الآخر أن يبيع البلح فلا بأس أن يقتسماه على الخرص يخرص بينهما إذا اختلفت حاجتهما إليه لأن مالكا كره البلح الكبار واحدا باثنين قال ولا أرى أن يباع البلح