أن يأخذ بالبيع الفاسد وإنما له أن يأخذ بالبيع الصحيح أو يدع ويترادان الأول لأن القيمة فيما بينهما ولم أسمع من مالك فيه شيئا لا أني استحسنت هذا قال بن القاسم وهذا إذا كانت الدور الأرض بعينها لم تفت ببناء ولا هدم فان فاتت بالبناء أو الهدم فان الشفيع يأخذ أن شاء بالقيمة التي لزمت المشترى وان شاء أخذها بالثمن الذي بيعت به في البيع الصحيح وهي إذا فاتت فانما كان للشفيع أن يأخذها بالقيمة لأنها ترد بالبيع الفاسد وقد لزمته القيمة فيها حتى كأنه بيع صحيح قلت أرأيت أن ترادا البيع فيما بينهما البائع الأول والمشتري الأول والشقص من الدار في يد المشترى الثاني الذي اشترى شراء صحيحا فقدم الشفيع بعد ما ترادا الثمن فيما بينهما وغرم المشترى الأول القيمة للبائع فقدم الشفيع فقال أنا آخذ بالشفعة فقال ذلك للشفيع يأخذ بأي ذلك شاء ألا تري أن المشترى الثاني الذي اشترى الدار اشتراء صحيحا لو أصاب بالدار عيبا بعد ما تراد البائع الأول والمشترى الأول الثمن فيما بينهما وتراجعا إلى القيمة بقضاء قاض أو بغير قضاء فأراد هذا المشترى الثاني أن يرد الدار على المشترى الأول بالعيب كان ذلك له فان ردها عليه بالعيب فأراد المشترى الأول أن يردها على البائع الأول بالبيع الفاسد لم يكن ذلك له لأن البيع قد صح فيما بينهما بالقيمة التي تراجعا إليها الا أن يكون إنما يردها بالعيب فيكون له أن يردها بالعيب الذي ردت عليه به ويرجع على البائع الأول بالقيمة التي كان أخذها منه قال وقال لي مالك ولو أن رجلا اكترى دابة إلى موضع من المواضع فتعدى ذلك الموضع فضلت منه الدابة فضمنه رب الدار قيمة الدابة وقبض القيمة ثم أصاب المتعدى بعد ذلك الدابة بحالها لم تتغير فأراد ربها أن يستردها ويرد الثمن على المتعدى قال قال مالك ليس ذلك له لأنه قد ضمن القيمة ونقد ذلك بينهما فليس له أن يستردها لأن ذلك بيع قد تم بينهما فكذلك ما فسرت لك من البيع الفاسد إذا تراجعا إلى القيمة قلت أرأيت ما كان من الآجام والغياض أتكون في ذلك الشفعة قال إذا كانت الأرض بينهما ففيها الشفعة عند مالك لأن مالكا قال في الأرض كلها الشفعة