الشيء التافه اليسير الذي لا خطب له فيمن اشترى أرضا وفيها زرع أو نخل لم يشترطه قلت أرأيت أن اشتريت أرضا وفيها زرع ولم أذكر الزرع لمن يكون الزرع قال الزرع زرع البائع الا أن يشترطه المبتاع قلت فان اشترى أرضا وفيها نخل ولم يشترط النخل ولم يذكر النخل لمن يكون النخل فقال إذا اشترى رجل أرضا وفيها شجر فالشجر تبع للأرض وهي للمشترى الا أن يقول البائع أبيعك الأرض بغير شجر ألا ترى أن الرجل إذا اشترى الدار كان جميع ما في الدار من البنيان للمشترى وان لم يسموا البنيان في الشراء ألا ترى لو اشترى كرما أما كان يكون له ما فيه من الشجر من رمانه أو تفاحه أو أترنجه أو غير ذلك وكذلك اشتراء الأرض قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول لو أن رجلا تصدق على رجل بأصل حائط له كانت الأرض تبعا للأصل ولو تصدق عليه بأرض وفيها نخل كانت النخل تبعا للأرض قال مالك الأرض من الأصل والأصل من الأرض فكذلك البيع باب اشترى أرضا بعبد فاستحق ثم أتى الشفيع قلت أرأيت أن اشتريت أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض من يومى أو من الغد قبل أن تحول أسواق العبد فقال مشترى الأرض أنا آخذ عبدي وأرد البيع قال ذلك له عند مالك قلت فان قال المستحق أنا آخذ بالشفعة قال قال مالك ذلك له قلت وعلى من تكون عهدة الشفيع قال على المشترى قلت ولم يأخذ النصف بالشفعة قال بنصف قيمة العبد قلت أرأيت لو اشتريت نخلا لها شفيع أو شقصا من دار أو شقصا من أرض فأتى الشفيع فاكترى الأرض مني أو عاملني في النخل أو اكترى الدار مني أو ساومني بجميع ذلك ليشتريه مني ثم طلب بعد ذلك الشفعة أتكون له الشفعة في قول مالك أم لا قال قال مالك الشفيع على