باب الشفعة في العين والبئر قلت أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ونخلا وعينا لهذه الأرض والنخل قاسمت شريكي في الأرض والنخل ثم بعت حصتي من العين قال قال مالك لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين قلت فان هو لم يقاسمه الأرض والنخل ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض قال قال مالك فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل قال قلت لمالك أرأيت الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر ما هو قال هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين أو البئر قال مالك فهذا الذي جاء فيه الحديث لا شفعة في بئر قال وان هو لم يقسم كانت فيه شفعة باع حصته من الأرض والبئر أو باع البئر أو العين وحدها ففيها الشفعة قلت أرأيت العين هل يقسم شربها في قول مالك قال قال مالك نعم يقسم بالقلد قلت أرأيت أن اشتريت شقصا من الأرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة قال قال مالك له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع قلت فهل يكون للشفيع من الكراء شيء أم لا قال لا يكون له من الكراء شيء قلت فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا قال إذا غرسها نخلا أو شجرا فانه يقال للشفيع أن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس قائما فان أبى لم يكن له شفعة وهذا قول مالك قلت أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريك له أرض ونخل فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها فباع أحدهما ما صار له من النخل أيكون لشريكه الشفعة أم لا قال سمعت مالكا يقول في النخلة تكون للرجل في الحائط فيبيعها أنه لا شفعة لرب الحائط فيها وكذلك مسألتك لأن كل ما قسم فلا شفعة فيه عند مالك قلت أرأيت لو أني اشتريت أرضا من رجل يزرعها قبل أن يبدو صلاحها بمائة دينار فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فطلب الأخذ بالشفعة كيف يصنع فيما بينهما في قول مالك قال إذا استحق نصف الأرض