يأخذه هذا المستحق بالشفعة قال لا يضمن له شيئا مما هدم قلت فان كان المشترى قد باع من الهدم شيئا قال يضمن له نصف ما باع من ذلك إذا أخذ المستحق بالشفعة قلت فالمشترى إذا باع مما نقض شيئا أخذ المستحق نصفه ذلك منه باستحقاقه نصف الدار ونصفه بالشفعة قال نعم إذا كان ما باع من النقض حاضرا لم يفت قلت فان فات النقض فليس له أن يرجع عليه بما يصيبه من الثمن وإنما له أن يأخذ البقعة بما يقع عليها من الثمن قال نعم قلت وما لم يبع من ذلك لم يضمن له شيئا من ذلك قال لا يضمن له ما هدم من حظ النصف الذي استحقه المستحق ولا يضمن له حظ النصف الذي يأخذ المستحق بالشفعة قال نعم لا يضمن شيئا من هذا الا أن يبيع شيئا من ذلك فيضمن له بحال ما وصفت لك قلت وهذا قول مالك قال نعم ما جاء فيمن اشترى أنصباء قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى نصيبا في دارين صفقة واحدة وشفيعهما واحد فقال الشفيع أنا آخذ احدى الدارين وأسلم الأخرى وقال المشترى خذ الجميع أو دع قال قال مالك يقال للشفيع خذ الجميع أو دع قلت فان كان المشترى اشترى هذين النصيبين من رجلين مختلفين صفقة واحدة قال قال مالك ليس للشفيع أن يأخذ حظ أحد الرجلين دون الآخر لأن الصفقة واحدة والمشترى واحد فأما أن يأخذ الجميع وإما أن يدع قلت وكذلك أن كانوا ثلاثة رجال لأحدهم نخل وأرض وللآخر قرية وللآخر دور فباعوا جميع ذلك كله صفقة واحدة من رجل وشفيع هذه القرية وهذه النخل وهذه الدور رجل واحد فقال الشفيع أنا آخذ هذه النخل بحصتها من الثمن ولا أريد القرية ولا الدور وقال المشترى خذ الجميع أو دع فقال سألت مالكا عن الشريكين في الدور والأرضين والنخل وذلك مفترق يبيع أحدهما نصيبه من ذلك كله فيأتي الشفيع فيقول أنا آخذ بعض ذلك دون بعض فقال مالك ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يدع وليس له أن يختار