ويأخذ بالشفعة قال نعم والثمن للمتصدق عليه قلت أرأيت أن كان المشترى قد تزوج بما اشترى ثم جاء الشفيع فأخذ بالشفعة بم ترجع المرأة على زوجها في قول مالك قال ترجع عليه بقيمة ما أخذ منها يوم نكحها به باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع منه قلت أرأيت أن اشتريت شقصا من دار مشتركة ثم أتاني البائع فقال استرخصت فزدني في الثمن فزدته ثم جاء الشفيع ليأخذ بالشفعة فقال يأخذ بالثمن الأول ولا يلتفت إلى الزيادة لأن هذا حق قد وجب قلت تحفظه عن مالك قال لا إلا أن مالكا قال لو اشترى منه شقصا من دار ثم أقاله كانت الشفعة للشفيع وكانت الاقالة باطلا إلا أن يسلم الشفيع الشفعة فتكون الاقالة جائزة قلت ولا تكون الاقالة بيعا من البيوع فيكون للشفيع أن يأخذ بعهدة الاقالة قال ليست الاقالة في هذا الموضع في قول مالك بيعا من البيوع قيل فالاقالة عند مالك بيع من البيوع قال نعم الاقالة عند مالك بيع من البيوع حادث إلا أن مالكا قال لي في الاقالة في الشفعة ما أخبرتك قلت أرأيت البائع ما حط عن المشترى قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو بعد ما أخذ قال إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك مما يوضع في البيوع فتلك الوضيعة توضع عن الشفيع وان كان شيئا لا يوضع مثله فتلك الوضيعة هبة فلا يوضع عن الشفيع من ذلك شيء قلت أرأيت أن اشتريت امرأة شقصا من دار مشتركة فخالعت زوجها بذلك الشقص فأتى الشفيع فأخذ من الزوج بالشفعة على من تكون عهدته قال تكون العهدة للشفيع أن شاء على المرأة وان شاء على الزوج قلت فان أراد أن يأخذ من المرأة قال يأخذ بالثمن الذي اشتريت به أولا قلت فان أخذ من الزوج قال يأخذ بقيمة الشقص يوم خالعته المرأة عليه ويكون عهدته على الزوج قلت وهذا قول مالك قال قال مالك في الرجل يشترى الشقص من الدار فيتزوج به امرأة فيقدم الشفيع أن الشفيع مخير أن شاء فسخ عنه عطية الزوج المرأة الدار في صداقها فأخذ الدار بما اشتراها وكانت عهدته