مالك ولا أرى أن يعتكف إلا من كان مكفيا حتى لا يخرج إلا لحاجة الإنسان لبول أو لغائط فإن اعتكف وهو غير مكفي فلا أرى بذلك بأسا أن يخرج يشتري طعامه ثم يرجع ولا يقف مع أحد ولا يحدثه قال مالك والمعتكف مشتغل باعتكافه ولا يعرض لغيره مما يشغل به نفسه من التجارات وغيرها ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته وضيعة أهله ومصلحته وبيع ماله أو شيء لا يشغله في نفسه كل ذلك لا بأس به إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه قال مالك ولم يبلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أحدا من سلف هذه الأمة ولا بن المسيب ولا أحدا من التابعين ولا ممن أدركت أقتدى به اعتكف ولقد كان بن عمر من المجتهدين وأقام زمانا طويلا فما بلغني عنه أنه اعتكف إلا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولست أرى الاعتكاف حراما فقيل له فلم تراهم تركوه فقال أراه لشدة الاعتكاف عليهم لأن ليله ونهاره سواء وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا له إنك تواصل فقال اني لست كهيئتكم اني أبيت يطعمني ربي ويسقين قال مالك وقد قالت عائشة حين ذكرت القبلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فقالت وأيكم أملك لا ربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم لم يكونوا يقوون من ذلك على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوى عليه وقال مالك أكره للمعتكف أن يخرج لحاجة الإنسان في بيته ولكن ليتخذ مخرجا من غير بيته وداره قريبا من المسجد وذلك أن خروجه إلى بيته ذريعة إلى النظر إلى امرأته وأهله وإلى النظر في ضيعته ليشتغل بهم وقد كان من مضى ممن يعتكف ممن يقتدي به يتخذ بيتا قريبا من المسجد سوى بيته فأما الرجل الغريب المجتاز فإنه إذا اعتكف خرج لحاجته حيث تيسر عليه ولا أحب له أن يتباعد وكان