الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال ما رأيت الناس يرون الا أن الرجل إذا أدرك وليدته وأقام البينة أنها مسروقة يأخذ وليدته ويكون الولد لوالدهم بالقيمة يؤدي الثمن إلى سيد الوليدة ولا نري عليه غير ذلك ولو أخذ السارق كان أهلا للعقوبة الموجعة والغرامة والناس لا يرون في الحيوان من الماشية إذا أخذت في الصحراء قطعا ولا في الرقيق قطعا الرجل يبنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها قلت أرأيت لو أن رجلا بنى داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها أيكون له أن يهدم المسجد في قول مالك قال قال مالك في الرجل يعتق عبدا له فيأتي رجل فيستحق العبد أن العتق يرد وأنه يرجع رقيقا فكذلك المسجد له أن يهدمه مثل العتق له أن يرده في الرجل يشترى سلعا كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى من رجل سلعا كثيرة أو صالحته من دعوى ادعيتها على سلع كثيرة فقبضت السلع أو لم أقبضها حتى استحق رجل بعضها قال ينظر فان كان ما استحق منها ذلك الرجل وجه ذلك البيع كان له أن يرد جميع ذلك فان لم يكن وجه ذلك لزمه ما يفى بحصته من الثمن كذلك قال مالك وسواء أن كان قبض أو لم يقبض كذلك قال مالك في الاستحقاق والعيوب جميعا قال مالك ولو أن العيوب والاستحقاق وجدت في عيون ذلك فرضي البائع والمبتاع أن يسلما ما ليس فيه عيوب بما يصيبه من جملة الثمن كله لم يحل ذلك لواحد منهما وكان مكروها لأن الصفقة قد وجب ردها كلها فكأنه باعهم بثمن لا يدري ما يبلغ أثمانهم من الجملة قلت أرأيت أن اشتريت حنطة أو شعيرا أو عروضا كثيرة صفقة واحدة فاستحق بعض ذلك الشيء قبل أن أقبضه أو بعد ما قبضته فأردت أن أرد ما بقى أيجوز