قلت أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين للناس وترك دنانير ودراهم فأنى قوم فشهدوا لرجل أنه اغتصب منه هذه الدنانير وهذه الدراهم بأعيانها من هذا الرجل أيكون أحق بها من الغرماء قال أن عرفوها بأعيانها وشهدوا عليها فهو أحق بها من الغرماء في رأيي فيمن اغتصب سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها قلت أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل سلعة فاستودعها رجلا فتلفت عنده فأتى ربها فاستحقها أيكون له على المستودع شيء أم لا في قول مالك قال لا شيء عليه إلا أن تتلف من فعله منع الامام الناس الحرس إلا باذن قال بن القاسم فقلت لمالك يا أبا عبد الله أنا نكون في ثغورنا بالاسكندرية فيقولون لنا أن الامام يقول لا تحرسوا إلا باذني قال مالك ويقول أيضا لا تصلوا إلا باذني أي ليس قوله هذا بشيء وليحرس الناس ولا يلتفتوا إلى قوله هذا فيمن أقر أنه غصب من رجل ثوابا فجعله ظهارة لجبته قلت أرأيت لو أني أقررت أني غصبت من رجل ثوبا فجعلته ظهارة لجبتي هذه أيكون علي قيمته أم يكون لربه أن يأخذه مني قال لربه أن يأخذه منك مثل الخشبة التي أدخلها في البنيان أو يضمنك قيمة الثوب قلت أرأيت لو أقررت لرجل أني غصبته هذا الخاتم ثم قلت بعد ما أقررت به أن لي فصه أأصدق أم لا قال لا تصدق إلا أن يكون الكلام نسقا متتابعا قلت وكذلك الجبة إذا أقربها ثم قال بعد ذلك البطانة لي قال هذا والخاتم سواء قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت وكذلك الدار عند مالك إذا أقر بها أنه غصبها ثم قال بعد ذلك البنيان أنا بنيته فقال هذا مثل الخاتم سواء