في نذر الاعتكاف قلت أرأيت الرجل إذا قال لله علي أن أعتكف يوما أيكون ذلك يوما دون ليلة فقال لا وذلك أن مالكا قال أقل الاعتكاف يوم وليلة وقاله عبد الله بن عمر ذكره بان نافع قال بن القاسم بلغني ذلك عنه فسألته عنه فأنكره وقال أقل الاعتكاف عشرة أيام ولم يره فيما دون ذلك قال بن القاسم ولا أرى الاعتكاف دون عشرة أيام قلت لابن القاسم أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ليلة فقال عليه أن يعتكف يوما وليلة قال وهذا حين أوجب على نفسه الليلة وجب عليه النهار قلت ما قول مالك فيمن قال لله علي أن أعتكف شهرا أله أن يقطعه فقال بن القاسم لا ليس له أن يقطعه قلت أرأيت إن قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك في قول مالك قال لا قيل ويكن على أن يعتكف في هذا الليل مع النهار فقال نعم قلت أرأيت إن قال رجل لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه أو كانت امرأة نذرت ذلك فحاضت في شعبان فقال أما التي حاضت فاتها تصل قضاءها بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت قال والرجل المريض لا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صومه لمرضه قال ولقد سئل مالك عن رجل نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه فمرضه أو حبسه أمر من الله لم يطق ذلك فيه فقال لا قضاء عليه لهما فالاعتكاف مثله والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان قلت أرأيت ان قال لله علي أن أعتكف آخر أيام التشريق فقال قال مالك من نذر أن يصوم آخر أيام التشريق فليصمه قال بن القاسم وأرى الاعتكاف بهذه المنزلة قلت فلو نذر أن يعتكف أيام النحر فقال لا أرى عليه اعتكافا لأنه قد نذر ما قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامه ولا اعتكاف إلا بصوم قلت أرأيت ان قال رجل لله علي أن أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا فاعتكفه بمكة