فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق قلت أرأيت لو أني اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق ذلك السويق قال تضمن له سويقا مثل ذلك السويق قلت فان غصب رجل من رجل ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته يوم غصبه قلت أرأيت أن غصبت من رجل حنطة فطحنتها دقيقا قال أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة مثل حنطته فيمن سرق من رجل دابة فنقصها قال بن القاسم سألت مالكا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له قال أرى له قيمتها يوم سرقها قال فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه قال ليس ذلك له قلت لابن القاسم فان أكراها السارق فنقصها أيكون لربها أن يأخذها وبأخذ الكراء في قول مالك قال لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شيء أو يضمنه القيمة أن تغيرت أو نقصت فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه قلت أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه قال قال مالك عليه قيمته مصوغا من الفضة قلت فيصلح له إذا ضمنه قيمته أن يؤخره في قول مالك قال لا بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وانما هو بمنزلة رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره قال فان قال قائل ليس هو مثله لأن الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب بالورق إلى