على الواهب بذلك في قول مالك قال لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولا أرى ذلك له فيمن استعار من رجل ثوبا شهرين فلبسه شهرين فنقصه اللبس فأتى رجل فاستحقه قلت أرأيت أن استعرت من رجل ثوبا شهرين لالبسه فلبسته شهرين فنقصه لبسى فأتى رجل فاستحق الثوب والذي أعارني الثوب عديم لا شيء له أيكون للذي استحقه أن يضمننى ما نقصه لبسى الثوب قال نعم في رأيي مثل ما قال مالك في الاشتراء قلت فان ضمننى أيكون لي أن أرجع بذلك على الذي أعارني في قول مالك قال لا أرى لك أن ترجع عليه بشيء لأن الهبة معروف ولأنه لم يأخذ لهبته ثوابا فيرجع عليه بالثواب قال ولم أسمع هذا من مالك قلت أرأيت أن كنت استأجرت الثوب فلبسته فنقصه لبسي فأتى رب الثوب أيكون له أن يضمننى قال نعم مثل ما قال مالك في شراء الثوب أنه إذا لبسه وقد اشتراه فنقصه لبسه أنه ضامن لما نقص لبسه وكذلك الاجارة عندي هي مثل البيع قلت فهل يرجع على الذي آجره الثوب بما أخذ منه من الاجارة قال نعم كما يرجع في البيع بالثمن ألا ترى أنه إذا لبس الثوب وقد اشتراه فنقصه اللبس فضمن مالك المشترى ما نقص اللبس الثوب وأخذ ثوبه أنه يرجع على البائع بجميع الثمن فكذلك هذا في الاجارة وهو في البيوع في قول مالك وفي الاجارة رأيي فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم قلت أرأيت لو أني ادعيت قبل رجل أنه غصبني ألف درهم أيكون لي أن أستحلفه في قول مالك قال قال مالك في امرأة ادعت أن فلانا استكرهها على نفسها قال مالك أن كان الرجل لا يشار إليه بشيء من هذا رأيت على المرأة الحد وان كان ممن يشار إليه بالفسق رأيت أن ينظر السلطان في ذلك فكذلك الغصب في