فيمن اغتصب جارية صغيرة فكبرت ثم ماتت أو غصبها صغيرة فهرمت أو اختلفت أسوافها قلت أرأيت أن اغتصب رجل جارية صغيرة فكبرت عنده حتى نهدت فماتت وقيمتها يوم اغتصبها مائة دينار وقيمتها اليوم حين ماتت ألف دينار قال لا أرى أن يضمن إلا قيمتها يوم غصبها ولا يضمن الزيادة قلت أتحفظه عن مالك قال ما أحفظه الساعة عن مالك قلت أرأيت أن غصبني رجل جارية شابة فكبرت عنده حتى صارت عجوزا ثم أقمت عليه البينة فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها مني وقال الغاصب هذه جاريتك خذها قال الهرم فوت ولك القيمة عند مالك لأنه لو غصبها فأصابها عند الغاصب عيب مفسد كان لربها أن يضمنه جميع قيمتها يوم غصبها عند مالك وكذلك الهرم فهو بمنزلة العيب المفسد وكذلك قال مالك في الهرم أنه في البيوع فوت وكذلك هو في الغصب عندي فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته وأقام شاهدا آخر أنه أقر أنه غصبها قلت أرأيت أن أقمت شاهدا واحدا على أن هذا الرجل غصبنى هذه الجارية وأقمت رجلا آخر أنه أقر أنه غصبنيها قال هذه الشهادة جائزة قلت وكذلك لو أني أقمت شاهدا واحدا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتي قال لا أراهما شهادة واحدة فان كان دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها أن شاء وقد كان قال أرى أن شهادتهما جائزة قال ولقد سئل مالك عن رجل أقام شاهدا واحدا علي أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه قال قال مالك أراها له لأن حيزه تركته وأراهما قد اجتمعا على الشهادة قلت لابن القاسم ما معنى حيزه قال كقولك هو حيز فلان وهذا حيز فلان