فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل قلت أرأيت أن اشتريت جارية في سوق المسلمين فقطعت يدها أو فقأت عينها فاستحقها رجل أيكون له أن يأخذ الجارية ويضمنني ما نقصها في قول مالك قال قال مالك في الثوب يشتريه الرجل في سوق المسلمين فيلبسه فيتغير من لبسه ثم يستحقه رجل أنه يأخذه ويضمن المشتري ما نقصه اللبس إلا أن يشاء أن يمضى البيع فذلك له فكذلك مسألتك في هذا مثل الثوب له أن يأخذ جاريته ويضمنك ما نقصها جنايتك قلت أرأيت مشتري الثوب إذا أخذ رب الثوب الثوب وأخذ منه ما نقصه اللبس أيرجع بالثمن على البائع في قول مالك قال نعم فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء قلت أرأيت أن اشتريت جارية مغصوبة من سوق المسلمين ولا علم لي فأصابها عندي أمر من السماء ذهاب عين أو ذهاب يد أيكون لسيدها إذا استحقها أخذها ويضمننى ما نقصها في قول مالك قال قال مالك لا ولكن له أن يأخذها أن شاء ناقصة ولا شيء له على الغاصب وان شاء أن يأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب ويسلمها وهذا قول مالك في الثمن وان شاء أن يضمن الغاصب قيمتها يوم غصبها وهذا أيضا قول مالك قلت ولم لا تجعله يأخذ جاريته ويأخذ ما نقصها العيب الذي حدث بها عند المشتري من الغاصب قال لأن الغاصب لو لم يبعها وكانت الجارية عنده فذهبت عينها من أمر من السماء لم يكن لرب الجارية أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها عنده إلا أن يأخذها معيبة ولا شيء له أو يضمنه قيمتها يوم غصبها قلت فلم قلت إذا باعها الغاصب فحدث بها عند المشترى عيب أنه يأخذ جاريته ولا شيء له على الغاصب ولا على المشترى مما نقصها العيب قال أما المشتري فلا شيء عليه من