التي كان يغرم وليس هذا بيعا من البيوع يخير فيه إنما هذه جنايات فالمجنى عليه هو الذي يخيركما وصفت لك فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها قلت أرأيت لو أن رجلا اغتصب جارية من رجل وقيمتها ألف درهم فزادت عنده حتى صارت تساوي ألفين ثم باعها الغاصب بعد ذلك بألف وخمسمائة أو وهبها أو قتلها أو تصدق بها ففاتت الجارية ما يكون على الغاصب وهل يكون رب الجارية مخيرا في هذا في أن يضمنه قيمتها يوم غصبها أو قيمتها يوم باعها أو وهبها أو تصدق بها أو يجيز بيعه هل يكون مخيرا في هذا كله في قول مالك أم لا قال أما إذا فاتت الجارية عنده وقد زادت قيمتها فليس عليه في الزيادة عند مالك شيء ولكن عليه قيمتها يوم غصبها وأما إذا باعها فرب الجارية بالخيار أن شاء ضمنه قيمتها يوم غصبها وان شاء أجاز بيعه وأخذ الثمن وأما أن قتلها الغاصب وقد زادت عند الغاصب فليس عليه الا قيمتها يوم غصبها ألا ترى أنها لو نقصت لكان ضامنا لقيمتها يوم غصبها فكذلك إذا زادت ولا يشبه الأجنبي إذا قتلها عند الغاصب فليس على الأجنبي إلا قيمتها يوم قتلها وتكون القيمة لصاحب الجارية إلا أن تكون القيمة أقل من قيمتها يوم غصبها الغاصب فيكون على الغاصب تمام قيمتها يوم غصبها فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها قلت أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري وأتى سيدها ما يكون له في قول مالك قال قال مالك ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير لأنها قد ماتت ويكون لسيدها على الذي اغتصبها قيمتها يوم غصبها أن أحب وان أراد أن يمضى البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له قلت أفهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول