هذا العبد أن يطأها قال مالك وكذلك لو رهنهما جميعا عبده وأمته لم يكن للعبد أن يطأها قال أشهب أن وطىء العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه قلت أرأيت أن افتكهما السيد وتكون الجارية للعبد كما هي في قول مالك قال نعم قلت وسواء أن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما أهما سواء وتكون الجارية للعبد قال قال مالك أنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه قلت أرأيت أن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أيجوز هذا التزويج في قول مالك قال لا يجوز تزويجه اياها لأن التزويج عيب يلحق الجارية فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فان رضى بذلك جاز