المرتهن حقه قبل حلول الأجل في قول مالك قال قال مالك يعجل له حقه وتعتق الجارية فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن قلت أرأيت أن أعتقت العبد الذي رهنت وأنا معسر أيكون العبد رهنا على حاله إلى محل الأجل في قول مالك قال نعم قلت فان أفدت مالا قبل محل الأجل قال يؤخذ منك الدين ويخرج العبد حرا مكانه وهذا قول مالك قلت أرأيت لو أن رجلا أعتق عبده ولا مال له وعلى السيد دين فأراد الغرماء بيع العبد فقال العبد خذوا دينكم مني ولا تردوني في الرق أو قال لهم أجنبي من الناس خذوا دينكم مني ولا تردوا العبد في الرق قال قال مالك في العبد يجنى الجناية فيعتقه سيده بعد ما جنى فيريد أهل الجناية أن يأخذوا السيد بالجناية ليأخذوا منه قيمة الجناية فيقول السيد ما أردت ذلك وما ظننت أن ذلك علي وما أردت أن أتحمل الجناية ويحلف على ذلك قال قال مالك يرد عتق العبد الا أن يكون للعبد مال فيدفعه العبد في ذلك أو يجد أحدا يؤدي ذلك عنه يعجل ذلك فانه يخرج حرا ولا يكون لهم أن يردوه في الرق فكذلك مسألتك في الرجل يستعير السلعة ليرهنها قلت أرأيت الرجل يستعير السلعة ليرهنها أيجوز ذلك في قول مالك قال نعم قلت أرأيت أن استعرتها لأرهنها فرهنتها فضاعت عند المرتهن وهي مما يغيب عليه المرتهن قال قال مالك في رجل يرهن متاعا لغيره وقد أعيره ليرهنه أن الراهن أن لم يؤد الدين باعه المرتهن في حقه إذا حل الأجل واتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعته دينا عليه وقال مالك في ضمانها أنها أن هلكت أن للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه قال وأما كل مالا يغيب عليه فانه لا ضمان على من استعاره ليرهنه فرهنه ولا على من كان في يديه ولا يتبع من أعاره الذي استعاره منه بشيء من قيمته