في الرجل يبيع السلعة على أن يأخذ رهنا بغير عينه أو رهنا بعينه قلت أرأيت أن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض قال لا قلت فان قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا قال نعم قلت فان قامت الغرماء عليه قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء قال نعم قلت فان باعه قبل أن أقبضه منه قال بيعه جائز قلت أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه قال لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهنا مكانه إلا أن مالكا قال أن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز وليس له إلى الرهن سبيل فهو حين تركه في يده ولم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه قلت وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون هذا الرهن هو قول مالك قال نعم قلت لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين باعه السلعة أنه يأخذه رهنا ولماذا أجزت بيع الراهن للعبد لم لا تفسخ البيع بينهما لأن البائع شرط في عقدة البيع أنه يأخذ ميمونا رهنا بحقه قال لأنك تركته في يده حتى باعه فكأنك تركت الرهن الذي كان لك قال سحنون وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا يرى أن تركه رضا منه باجازة البيع بلا رهن قلت أرأيت أن بعت رجلا سلعة إلى سنة على أن يعطيني رهنا فيه وثيقة من حقي فمضيت معه فلم أجد عنده رهنا قال أنت أعلم أن أحببت أن تمضي البيع بلا رهن وان شئت أخذت سلعتك ونقضت البيع قلت وهذا قول مالك قال لا أقوم على حفظه اختلاف الراهن والمرتهن قلت أرأيت أن قال رجل لرجل عبداك هذان اللذان عندي هما جميعا رهن عندي بألف درهم لي عليك فقال له الرجل أما ألف درهم لك علي فقد صدقت أن