إنما تلزمه بالقيمة السلعة أو الحيوان لأنه حين أخذها على أنه أن لم يأت بالثمن فهي له بالثمن فصار أن لم يأت رب السلعة بما عليه فقد اشتراها المرتهن شراء فاسدا فيفعل بالرهن ما يفعل بالبيع الفاسد قال بن القاسم وقاصه بالدين الذي كان للمرتهن على الراهن من قيمة السلعة ويترادان الفضل قال مالك وهذا في السلع والحيوان وأما الدور والأرضون قال مالك فليس فيهما فوت وان حالت أسواقهما وطال زمانهما فانها ترد إلى الراهن ويأخذ دينه قال وهذا مثل البيع الفاسد كذلك قال مالك قلت فان انهدمت الدار أو بنى فيها قال هذا فوت وكذلك قال مالك الهدم فوت والبنيان فوت والغرس فوت قلت فان هدمها هو أو انهدمت من السماء فذلك سواء في قول مالك قال نعم قلت وهذا في البيع الحرام مثل هذا في قول مالك قال نعم ويلزمه قيمتها يوم حل الأجل وهو يوم قبضها وهذا بيع حرام فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل قلت أرأيت أن أسلفت رجلا فلوسا وأخذت بها رهنا ففسدت الفلوس قال قال مالك ليس لك إلا فلوس مثل فلوسك فإذا جاء بها أخذ رهنه لأن مالكا قال من أسلف فلوسا أو اشترى بفلوس إلى أجل فانما له نقد الفلوس يوم اشتري ولا يلتفت إلى فسادها ولا إلى غير ذلك قلت أرأيت أن أتيت إلى رجل فقلت له أسلفني درهم فلوس ففعل والفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم قال إنما يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة قال وقال مالك الشرط باطل وإنما عليه مثل ما أخذ فيمن ارتهن رهنا من غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء قلت أرأيت لو أني ارتهنت من رجل رهنا مما أغيب عليه في طعام أسلفته اياه